الشيخ الطوسي

157

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

فأمذى ، لم يكن عليه شئ . فإن أمنى ، كان عليه ما على المجامع . فإن أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر ، لم يكن عليه شئ . ولا يعود إلى ذلك . ولا بأس للصائم أن يزق الطائر ، والطباخ أن يذوق المرق ، والمرأة أن تمضغ الطعام للصبي ولا تبلع شيئا من ذلك . ولا يجوز للصائم مضغ العلك . ولا بأس أن يمص الخاتم والخرز وما أشبههما . باب حكم المريض والعاجز عن الصيام المريض الذي لا يقدر على الصيام أو يضر به ، يجب عليه الافطار ، ولا يجزي عنه إن صامه ، وكان عليه القضاء إذا برأ منه . فإن أفطر في أول النهار ، ثم صح فيما بقي منه ، أمسك تأديبا ، وكان عليه القضاء . فإن لم يصح المريض ، ومات من مرضه الذي أفطر فيه ، يستحب لولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من الصيام . وليس ذلك بواجب عليه . فإن برأ من مرضه ذلك ، ولم يقض ما فاته ، ثم مات ، وجب على وليه القضاء عنه . وكذلك إن كان قد فاته شئ من الصيام في السفر ، ثم مات قبل أن يقضي ، وكان متمكنا من القضاء ، وجب على وليه أن يصوم عنه .